اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت
الديباجة
ان الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق – ويشار اليهما في ما بعد بعبارة- الطرفين- اذ يقران اهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب في العراق والتعاون في مجالات الامن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
واذ يؤكد ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة؛ ورغبة كل منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما؛ من دون تجاوز سيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه؛ وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق.
المادة الثانية
تعريف المصطلحات
1- (المنشآت والمساحات المتفق عليها) هي المنشآت والمساحات العراقية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة في اثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2- (قوات الولايات المتحدة) تعني الكيان الذي يضم جميع افراد القوات المسلحة الاميركية، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها واجهزتها وعتادها الموجود على اراضي العراق.
3- (عضو قوات الولايات المتحدة) يعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.
4- (عضو العنصر المدني) يعني اي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5- (المتعاقدون مع الولايات المتحدة) و(المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة):يعني هذان المصطلحان الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها، وذلك بموجب عقد او عقد ثانوي مع او لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6- (المركبات الرسمية) يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للاغراض الامنية، والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.
7- (المركبات العسكرية) يقصد بها كافة انواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة اصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- (المعدات الدفاعية) تعني المنظومات والاسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظمات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البايولوجية، والنفايات المرتبطة بهذه الاسلحة).
9- (الخزن) يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10- (الضرائب والرسوم) تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من اي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق او اجهزتها او محافظاتها بموجب القوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة
القوانين
1- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن اي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات المتحدة الاميركية نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.
المادة الرابعة
المهمات
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2- تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذاالاتفاق. وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحدد الحكومة العراقية. ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية، وفقا لما يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للجنود.
5- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
المادة الخامسة
عائدية الممتلكات
1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.
2- عند انسحابها، تعيد القوات الاميركية الى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الاميركية المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة اقصاها 30 يونيو/ حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن. ويمكن للطرفين الاتفاق على اتاحة بعض المنشآت الضرورية لاغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.
3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حال الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهم لها.
5- عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على اي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فورا، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالامر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها واية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات واولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من اية ديون واعباء مالية.
7- تعيد قوات الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة او ركبتها او انشاتها وذلك وفقا لاليات واوليات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون او اعباء مالية .
عند دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ ’ وتعاد فورا الى حيازة وسيطرة الحكومة العراقية الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).
8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشات والمساحات المتفق عليها مع الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق او عند انهاء العمل به ’ او في اي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان ’ او عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة الى تلك المنشات وفقا لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون واعباء مالية .
9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكة الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم / الحصول عليها داخل اراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق .
المادة السادسة
استخدام المنشات والمساحات المتفق عليها
1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ’ وفي اطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق ’ يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشات والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى ’ حسبما يتفق عليها الطرفان .
2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس داخل المنشات والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لانشاء واستخدام وصيانات وتامين تلك المنشات والمساحات المتفق عليها . ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشان ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشات والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك .
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا . ويقوم الطرفان بالتنسيق بشان السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك ’ وحسب اليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة ’ وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشات والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .
المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشات والمساحات المتفق عليها وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواداً تحتاجها قوات الولايات المتحدة للاغراض المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق . ويجب ان يكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق وفق المادة 4 من هذا الاتفاق ويجب ان لا يتصل بطريقة مباشرة بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الاسلحة ) . وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق . ويجب ان تضمن قوات الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن اعداد وانواع هذه المخزونات .
المادة الثامنة
حماية البيئة
يجب ان يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحية والسلامة البشرية . وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياستها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق .
المادة التاسعة
حركات المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة ’ يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ’ او تلك التي تدار لحسابها حصرا ’ ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ويجب ان تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة .
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق في الاجواء العراقية ’ والقيام بالتزود بالوقود جوا لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا والهبوط والاقلاع داخل اراضي العراق لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ’ والهبوط والاقلاع منه لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ولا تسمح لطائرات وسفن ومركبات الولايات المتحدة والطائراة المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة على ذلك ’ وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الامر على الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور .
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ .
4- للحكومة العراقية ان تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم ’ بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية . وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية . وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6- على قوات الولايات المتحدة ان تدفع تكاليف اية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7- يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق او تعرضها للخطر .
المادة العاشرة
اجراء التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تختار المتعاقدين وان تبرم عقودا بموجب القانون الاميركي لشراء المواد والخدمات في العراق ’ ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد . تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما امكن مع موردين عراقيين او غيرهم للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة . وتحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند ابرامها عقودا مع موردين عراقيين للمواد والخدمات ’ وعلى قوات الولايات المتحدة تزويد السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .
الديباجة
ان الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق – ويشار اليهما في ما بعد بعبارة- الطرفين- اذ يقران اهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب في العراق والتعاون في مجالات الامن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
واذ يؤكد ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة؛ ورغبة كل منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما؛ من دون تجاوز سيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه؛ وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
المجال والغرض
يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق.
المادة الثانية
تعريف المصطلحات
1- (المنشآت والمساحات المتفق عليها) هي المنشآت والمساحات العراقية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة في اثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.
2- (قوات الولايات المتحدة) تعني الكيان الذي يضم جميع افراد القوات المسلحة الاميركية، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها واجهزتها وعتادها الموجود على اراضي العراق.
3- (عضو قوات الولايات المتحدة) يعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.
4- (عضو العنصر المدني) يعني اي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5- (المتعاقدون مع الولايات المتحدة) و(المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة):يعني هذان المصطلحان الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها، وذلك بموجب عقد او عقد ثانوي مع او لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6- (المركبات الرسمية) يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للاغراض الامنية، والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.
7- (المركبات العسكرية) يقصد بها كافة انواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة اصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- (المعدات الدفاعية) تعني المنظومات والاسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظمات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البايولوجية، والنفايات المرتبطة بهذه الاسلحة).
9- (الخزن) يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.
10- (الضرائب والرسوم) تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من اي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق او اجهزتها او محافظاتها بموجب القوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة
القوانين
1- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن اي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- باستثناء افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات المتحدة الاميركية نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.
المادة الرابعة
المهمات
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
2- تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذاالاتفاق. وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحدد الحكومة العراقية. ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.
4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية، وفقا لما يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للجنود.
5- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
المادة الخامسة
عائدية الممتلكات
1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.
2- عند انسحابها، تعيد القوات الاميركية الى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الاميركية المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة اقصاها 30 يونيو/ حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن. ويمكن للطرفين الاتفاق على اتاحة بعض المنشآت الضرورية لاغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.
3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حال الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام.
4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهم لها.
5- عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على اي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فورا، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالامر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.
6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها واية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات واولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من اية ديون واعباء مالية.
7- تعيد قوات الولايات المتحدة الى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة او ركبتها او انشاتها وذلك وفقا لاليات واوليات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون او اعباء مالية .
عند دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ ’ وتعاد فورا الى حيازة وسيطرة الحكومة العراقية الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).
8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشات والمساحات المتفق عليها مع الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذا الاتفاق او عند انهاء العمل به ’ او في اي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان ’ او عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة الى تلك المنشات وفقا لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون واعباء مالية .
9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكة الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم / الحصول عليها داخل اراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق .
المادة السادسة
استخدام المنشات والمساحات المتفق عليها
1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ’ وفي اطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق ’ يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشات والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى ’ حسبما يتفق عليها الطرفان .
2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بان تمارس داخل المنشات والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لانشاء واستخدام وصيانات وتامين تلك المنشات والمساحات المتفق عليها . ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشان ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشات والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك .
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا . ويقوم الطرفان بالتنسيق بشان السيطرة على دخول المنشات والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك ’ وحسب اليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة ’ وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشات والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية .
المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشات والمساحات المتفق عليها وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواداً تحتاجها قوات الولايات المتحدة للاغراض المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق . ويجب ان يكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق وفق المادة 4 من هذا الاتفاق ويجب ان لا يتصل بطريقة مباشرة بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الاسلحة ) . وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق . ويجب ان تضمن قوات الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن اعداد وانواع هذه المخزونات .
المادة الثامنة
حماية البيئة
يجب ان يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحية والسلامة البشرية . وتؤكد الولايات المتحدة مجددا على التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياستها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق .
المادة التاسعة
حركات المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة ’ يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة ’ او تلك التي تدار لحسابها حصرا ’ ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ويجب ان تضع اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم هذه الحركة .
2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصرا بالتحليق في الاجواء العراقية ’ والقيام بالتزود بالوقود جوا لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا والهبوط والاقلاع داخل اراضي العراق لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ’ والهبوط والاقلاع منه لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق . ولا تسمح لطائرات وسفن ومركبات الولايات المتحدة والطائراة المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة على ذلك ’ وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الامر على الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور .
3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ .
4- للحكومة العراقية ان تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من الضرائب والرسوم ’ بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية . وتعفى من الضرائب والرسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق ويتضمن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية . وتعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .
6- على قوات الولايات المتحدة ان تدفع تكاليف اية خدمات تطلبها وتحصل عليها.
7- يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق او تعرضها للخطر .
المادة العاشرة
اجراء التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تختار المتعاقدين وان تبرم عقودا بموجب القانون الاميركي لشراء المواد والخدمات في العراق ’ ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد . تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما امكن مع موردين عراقيين او غيرهم للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة . وتحترم قوات الولايات المتحدة القانون العراقي عند ابرامها عقودا مع موردين عراقيين للمواد والخدمات ’ وعلى قوات الولايات المتحدة تزويد السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .
2013-04-17, 3:42 pm من طرف shery adel
» الحب تلك الكلمة المكونة من حرفين
2013-04-16, 6:08 pm من طرف shery adel
» موضوع جميل عن الصداقة ........!
2013-04-11, 8:26 pm من طرف shery adel
» أنآقـــه اللسآن
2013-04-06, 5:26 pm من طرف shery adel
» إذا تركت فنجان قهوتك وعدت إليه بعد فترة، حتمًا سيبرد تمامًا كالغضب اتركه فترة حتى يهدأ، ثم عاتب الآخرين على ما فعلوه معك
2013-04-02, 9:03 pm من طرف shery adel
» أفضل شيء عند الشباب والبنات...جبت لكم موضوع مرررره رهيب.................................................
2013-03-31, 10:47 pm من طرف shery adel
» كل ماسكات التبيض للبشره والجسم
2013-03-30, 9:10 pm من طرف shery adel
» اسبوع بس وهتحصلي علي معده مشدوده وجسم مثلي
2013-03-25, 5:44 pm من طرف shery adel
» بطاقات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
2011-08-06, 4:46 am من طرف أميرة الأحزان